السيد محمد حسن الترحيني العاملي

67

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( كان له ابنان ، وعلى هذا ) . والضابط أنه يجعل كأحد الورّاث ويزاد في عددهم ، ولا فرق بين أن يوصي له بمثل نصيب معين ، وغيره ، ثمّ إن زاد نصيبه على الثلث توقف الزائد عليه ( 1 ) على الإجازة ، فلو كان له ابن وبنت وأوصى لأجنبي بمثل نصيب البنت فللموصى له ربع التركة ( 2 ) ، وإن أوصى له بمثل نصيب الابن فقد أوصى له